Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. تعريف النظر

وَالنَّظَرُ: الْفِكْرُ الَّذِي يُطْلَبُ بِهِ عِلْمٌ، أَوْ ظَنٌّ.

للمحكوم عليه؛ أي: المطلوبُ الخبريُّ لا بُدَّ أن يكون في الدليل ما يوجب العلمَ؛ أو الظنَّ به، وذلك الأمر يسمى الوسط، وَالوسطُ لا بد أن يكون "حاصلًا للمحكوم عليه"؛ فتحصل الصغرى، والمحكوم به حاصلًا أو مسكوتًا عنه، أو الوسط مسكوتًا عَنْـ[ـهُ في] المحكوم به، فتحصل الكبرى؛ "فمن ثَمَّ وجبت المقدّمتان".

الشرح: "والنَّظر (¬١): الفكر (¬٢) الذي يطلب به علم، أو ظن":

وخرج بقولنا: "الذي يطلب به علم، أو ظن" - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث النفس؛ فلا يسمى نظرًا.

وهذا قريب من قول القاضي في "التقريب": فكرةُ القَلْب وتأمّله المطلوبَ به عِلْم هذه الأمورِ، يعني: عن الحق والباطل، أو غلبةُ الظن ببعضها.

وعبارة "مختصر التقريب"؛ لإمام الحرمين: الفكر الذي يطلب به معرفة الحق والباطل؛ في انتفاء العلوم، وغلبةِ الظنون (¬٣).

وقيل عبارات أُخَر، لا نطيل بذكرها (¬٤).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 255 (SanadKitab #6338, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.