Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. فائدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسماع الإقرار (¬١) لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء.

قال: فيدلّ على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ، بل الظَّنَّ المؤكَّدَ.

وربما أطلقوا الشّك في موضع لم يستو الطَّرفان فيه.

وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشّك؛ إذا تأملت فروعها، عرفت: أن المراد به استصحاب اليقين، وهو في الحقيقة ظَنّ لا يرفع بالشك، واستثناءُ ما استثنوه (¬٢) من

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 276 (SanadKitab #6338, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.