وسماع الإقرار (¬١) لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء.
قال: فيدلّ على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ، بل الظَّنَّ المؤكَّدَ.
وربما أطلقوا الشّك في موضع لم يستو الطَّرفان فيه.
وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشّك؛ إذا تأملت فروعها، عرفت: أن المراد به استصحاب اليقين، وهو في الحقيقة ظَنّ لا يرفع بالشك، واستثناءُ ما استثنوه (¬٢) من
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 276 (SanadKitab #6338, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.