. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذه القاعدة، ليس في الحقيقة قضاءً بالمرجوح، مع وجدان الرَّاجح؛ فإن ذلك على خلاف المعقولِ والمشروعِ، بل عملٌ بأرجح الظَّنين.
قال أبو العَبَّاس بن القاصِّ (¬١): لا يُرفع اليقين بالشَّكِّ إلا في إحدى عشرة (¬٢) مسألة (¬٣) - وزاد