Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. تعريف التصور والتصديق

وَأُورِدَ عَلَى التَّصَوُّرِ: إِنْ كَانَ حَاصِلًا، فَلَا طَلَبَ، وإلَّا فَلَا شُعُورَ بِهِ، فَلَا طَلَبَ؛ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَشْعُرُ بِهَا وَبِغَيْرِهَا، وَالْمَطلُوبُ تَخْصِيصُ بَعْضِهَا بِالتَّعْيِينِ، وَأُورِدَ ذلِكَ

الشرح: "وأورد على التصور"؛ أنه لا مطلوب منه؛ لأنَّهُ "إن كان حاصلًا، فلا طلب"؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، "وإلَّا فلا شعور به، فلا طلب"؛ لأن الطلب إنما يتوجه نحو المشعور (¬١) به (¬٢).

لا يقال: إنه حاصل من وَجْهٍ دون وجه؛ لأنا نقول: يعود الكلام فيما يُطلب من جهته، فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به.

بل الجواب ما أشار إليه (¬٣) بقوله: "وأجيب بأنه" (¬٤) يَشْعُرُ بها"؛ أي: بمفرداته (¬٥) التي ذكر أنها تطلب (¬٦) لتعرف (¬٧) متميزة، "وبغيرها" (¬٨) مفضلة، "والمَطْلُوب تخصيص بعضها بالتعيين"؛

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 285 (SanadKitab #6338, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.