قَالُوا: إِذَا قِيلَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ - وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ؛ بِخِلَافِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَقَوْلُ مَالِكٍ [﵀]: وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا مِثْلُ (ثُمَّ)؛ إِنَّمَا قَالَهُ فِي .........................
الشرح: "قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنْتِ طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛ بخلاف أنت طالق ثلاثًا"؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع، لم تفترق الصُّورتان.
"وأجيب بالمنع"؛ فقد قال أحمد بن حنبل (¬١)، وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول قديم للشافعي؛ أثبته ابن أبي هريرة (¬٢).
قال المصنّف: "وهو "- أي: المنعُ - "الصحيحُ".
ونقله: ابن أبي هريرة في (النَّوَادر) عن ابن حبيب، وقاله فضل بن أبي سَلَمَة (¬٣) في (اختصار الواضحة).
الشرح: "و" أما "قول مالك: والأظهر أنها مثلًا (ثُمَّ) (¬٤) " - فمحمول على أنه "إنَّما قاله في