Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 487

  1. مباحث الأحكام
  2. أقسامه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كان عالمًا بالتحريم، وكما قال الشَّيخ عز الدين بن عبد السلام (¬١): إنه لا يجوز تعزير الأولياء على الصَّغائر، بل تقال عثراتهم، وكما قيل - على وجه -: فيما إذا وطئ الأب جارية الابن - وقلنا: - بالصحيح، وهو أنه لا حَدّ عليه - أنه لا تعزير أيضًا، وكما قال ابن داود - شارح "مختصر المزني" -: إن قاتل الزَّاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزّر.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 487 (SanadKitab #6338, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.