Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. مباحث الأحكام
  2. أقسامه

فِعْلٍ فِي التحْرِيمِ، وإنِ انْتَهَضَ الْكَفُّ خَاصَّةً لِلثوَابِ، فَكَرَاهَةٌ، وإنْ كَانَ تَخْيِيرًا، فإبَاحَةٌ، وإلَّا، فوَضْعِيٌّ.

قال: لأن الغيظ والحمية حمله، وهو قد جنى على محل حقه، فجاز أن يعزر - وإن كان حرامًا - للافتيات على الإمام.

فهذه معاصٍ لا عِقَابَ فيها في الدُّنيا، وهي مستثناة من القاعدة المشهورة في الفقه. إن من أتى معصيةً لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارة، عليه التعزير، فاحفظها (¬١).

وكذلك نقول في الواجب: مرادنا "بانتهاض تركه سببًا للعقاب" ما هو أعم من عقاب الدَّارين.

"وإن انتهض الكَفّ خاصةً سببًا للثواب فكراهة".

وقال: خاصَّة في الكراهة أيضًا؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب، وإن أورد الفقيه هنا مواظب لعب الشِّطْرنج، ونحوه، وكالندب.

وإن انتهض "الحكم تخييرًا" بين الفعل والترك، "فإباحة".

"وإلا" - أي: وإن لم يكن طلبًا ولا تخييرًا - "فوضعي" كالصحة والبطلان، وكون الشيء سببًا ودليلًا وشرطًا ومانعًا، وغير ذلك.

والمصنّف جار في الوضعي على مختاره - وقد سبق القول فيه - وتابع في حصر الاقتضاء والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين.

وأنا أقول: بقي (¬٢) خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة، ويفرقون بينه وبين المكروه، كما في صوم يوم "عرفة" للحاج الصحيح خلاف الأَوْلى.

وقيل: مكروه.

والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه.

وقيل: خلاف الأَوْلى.

ونفض (¬٣) اليد في الوضوء مباح.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 488 (SanadKitab #6338, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.