Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 489

  1. مباحث الأحكام
  2. أقسامه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: مكروه.

وقيل: خلاف الأَوْلى.

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه.

وقيل: حرام.

وقيل: خلاف الأَوْلى.

وقيل: مكروهة.

وتفضيل أعضاء العقيقة (¬١). خلاف الأولى.

وأصح الوجهين في "شرح المهذب" (¬٢): أنه غير مكروه.

قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود.

وعمارة الدّور وسائر العَقَار، الأَوْلى ترك الزيادة فيها.

وربما قيل: تكره (¬٣) والمعتكف.

قال في "البحر": يكره أن يغسل يده من غير طست.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 489 (SanadKitab #6338, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.