Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 505

  1. الوجوب والواجب
  2. الواجب على الكفاية
  3. فائدة: فرض الكفاية أفضل من فرض العين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحدٍ؟ وهل يقصد في صلاة الجَنَازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع، دون النفل؟ وفي فرض الكفاية خلاف.

قال الجُمْهُور: يجب إِتمام صلاة الجَنَازَةِ بالشُّروع.

وقال الغَزَّالِي: [الأصح] (¬١) أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب (¬٢) بالشروع (¬٣).

قلت: ويظهر أن يفرق بين صلاة الجَنَازَةِ والعلم، [وبين] (¬٤) ترك فرض عَيْن أجبر، بخلاف النفل.

وفي فرض الكِفَايَةِ خلاف جار في القاضي (¬٥)، وكفالة اللَّقيط، وغيرهما، والصحيح الإجبار (¬٦) وفي كتابنا "الأشباه والنظائر" صور أخر (¬٧).

"فائدة"

قال الشيخ أبو محمد وولده إِمام الحرمين، والأستاذ أبو إِسحاق: فرضُ الكفايةِ أفضلُ من فرضِ العينِ (¬٨).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 505 (SanadKitab #6338, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.