. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحدٍ؟ وهل يقصد في صلاة الجَنَازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع، دون النفل؟ وفي فرض الكفاية خلاف.
قال الجُمْهُور: يجب إِتمام صلاة الجَنَازَةِ بالشُّروع.
وقال الغَزَّالِي: [الأصح] (¬١) أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب (¬٢) بالشروع (¬٣).
قلت: ويظهر أن يفرق بين صلاة الجَنَازَةِ والعلم، [وبين] (¬٤) ترك فرض عَيْن أجبر، بخلاف النفل.
وفي فرض الكِفَايَةِ خلاف جار في القاضي (¬٥)، وكفالة اللَّقيط، وغيرهما، والصحيح الإجبار (¬٦) وفي كتابنا "الأشباه والنظائر" صور أخر (¬٧).
"فائدة"
قال الشيخ أبو محمد وولده إِمام الحرمين، والأستاذ أبو إِسحاق: فرضُ الكفايةِ أفضلُ من فرضِ العينِ (¬٨).