Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. الوجوب والواجب
  2. الواجب على الكفاية
  3. فائدة: نسبة سنة الكفاية من سنة العين نسبة فرض الكفاية من فرض العين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فائدة"

[نسبةُ] (¬١) سُنَّة الكفاية من سُنَّة العَيْن نسبة فرض الكفاية من فرض العَيْن (¬٢)، وقد زعم فخر الإِسْلام [الشَّاشِي] (¬٣) أنه ليس لنا سُنَّة على الكِفَايةِ إِلا الابتداء بالسَّلام وليس كذلك، فمن سُنَنِ الكفاية تشميت العَاطِسِ، والتسمية على الأكل. والأذان والإِقامة، وما يفعل بالميت، وما ندب إِليه، والشَّاة الواحدة إِذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدَّى [الشّعَار] (¬٤).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 506 (SanadKitab #6338, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.