"في كلّ واجب من أحكام الإِيمان" أي: كل أمر ديني يجب العَزْمُ على فعله إِذا كان واجبًا، لقوله ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (¬١).
قلت: وهذا ساقطٌ، فإِنَّ القاضي لم يرد بالعَزْمِ النِّيَّةَ على الفعل، أو على تقدير إِرادة النّية، فلا نسلِّم أنها واجبةٌ في كلّ واجب قبل [الشروع] (¬٢) فيه، والذي يوجبه القاضي هنا إِنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال، ويسميه (¬٣) بدلًا عن الفعل في أول الحال، وهو غير نِيَّة الفعل المقارنة (¬٤) للشروع فيه.
ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إِيجاب البدل.
والطريقة المحررة عندنا في الرَّد عليه أن تقول: إِما أن يكون الفعل في الأول واجبًا، أو لا،
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 523 (SanadKitab #6338, hlm. urut 518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.