Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 523

  1. الوجوب والواجب
  2. الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
  3. مسألة: الواجب الموسع

بأَنَّ الْفَاعِلَ مُمْتَثِلٌ لِكَوْنِهَا صَلاةً قَطْعًا لا لِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ، وَوُجُوبُ الْعَزْمِ فِي كُلِّ وَاجِبٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ.

"في كلّ واجب من أحكام الإِيمان" أي: كل أمر ديني يجب العَزْمُ على فعله إِذا كان واجبًا، لقوله ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (¬١).

قلت: وهذا ساقطٌ، فإِنَّ القاضي لم يرد بالعَزْمِ النِّيَّةَ على الفعل، أو على تقدير إِرادة النّية، فلا نسلِّم أنها واجبةٌ في كلّ واجب قبل [الشروع] (¬٢) فيه، والذي يوجبه القاضي هنا إِنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال، ويسميه (¬٣) بدلًا عن الفعل في أول الحال، وهو غير نِيَّة الفعل المقارنة (¬٤) للشروع فيه.

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إِيجاب البدل.

والطريقة المحررة عندنا في الرَّد عليه أن تقول: إِما أن يكون الفعل في الأول واجبًا، أو لا،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 523 (SanadKitab #6338, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.