Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 524

  1. الوجوب والواجب
  2. الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
  3. مسألة: تأخير الواجب الموسع

الْحَنَفِيَّةُ: لَو كَانَ وَاجِبًا أَوَّلًا، عَصَى بِتَأْخِيرِهِ؛ لأَنَّهُ تَرْكٌ. قُلْنَا: التَّأْخِيرُ وَالتَّعْجِيلُ فِيهِ كَخِصَالِ الكَفَّارَةِ.

تَأْخِيرُ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ

مَسْأَلةٌ:

مَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الفِعْلِ عَصَى اتِّفَاقًا، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ ...........

إِن لم يكن فلا حاجة إِلى البَدَلِ، وإِن كان فإِما أن يكون كُلّ الواجب، أو لا، إِن كان فيتأدى ببدله، وإِلا فيلزم أن يكون واجبان، ولا دليلَ عليه

والقاضي في "التقريب" ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليلَ على العَزْمِ ممنوع، بل دليله أنه إِذا ثبت جواز التَّرْك مع القَضَاء عليه بالوجوب فلا بُدّ وأن يكون تركه على خلاف ترك النَّفل ليتميز عنه، فليجب العَزْمُ لذلك.

ولقائلٍ أن يقول: يكفي في تمييزه عن النَّفْلِ أن إِخراج (¬١) الوقت عنه يؤثم (¬٢)، ولا حاجة إِلى ما ذكرت.

الشرح: واحتجت "الحنفية" بأنه "لو كان واجبًا أولًا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك" الواجبَ وهو الفعل أولًا.

"قلنا: التأخير والتَّعجيل فيه كَخِصَالِ الكَفَّارة"؛ لأنا لم نقل: إِنه واجب أولًا عينًا.

وحاصل قولنا: إِن الوجوب يلاقي المكلّف في أول الوقت، لا أنه يجب عليه إِيقاع الفعل أول الوقت، فلم يلزم ترك الوَاجب.

"مسألة"

الشرح: "مَنْ أخَّر" الموسع (¬٣) "مع ظنِّ الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا"؛ لأنه تضيق عليه

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 524 (SanadKitab #6338, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.