Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 8

  1. الجائز
  2. الإباحة والمباح
  3. مسألة: المباح غير مأمور به

الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَتَأَوَّلَ الإجْمَاعَ عَلَى ذَاتِ الْفِعْلِ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَسْتَلْزمُ جَمْعًا بينَ الْأَدِلَّةِ. وَأُجيبَ بِجَوَابَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ غيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِذلِكَ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَفِيهِ تَسْلِيمُ أَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ، فَمَا فَعَلَه، فَهُوَ وَاجِبٌ قَطْعًا. الثانِي: إِلْزَامُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ حَرَامٌ، إِذَا تُرِكَ بِهَا وَاجِبٌ، وَهُوَ يَلْتَزِمُهُ بِاعْتِبَارِ الْجِهَتَيْنِ.

"وَلَا مُخَلِّصَ إِلَّا بِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الموَاجِبُ إِلَّا بِهِ مِنْ عقْلِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

أحدهما: أنه" - أي: المباح - "غير معين لذلك] " (¬١)، لإمكان الترك بغيره من واجب وندب ومكروه "فليس بواجب".

وهو ضعيف، إذ "فيه تسليم أن الواجب واحد"، من الأضداد لا بعينه.

أما من الواجبات أو المندوبات، أو المكروهات، "فما فعله فهو (¬٢) واجب قطعًا"، لتعينه بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجبًا.

"الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام، إذ [تركها بـ،] (¬٣) واجب" من جهة ترك ذلك الواجب "وهو يلزمه باعتبار الجهتين".

الشرح: فقد لاح سقوط الجوابين، "ولا مُخَلّص" عما قاله الكَعْبِي "إلا بأن ما لا يتم الواجب إِلَّا به [من] (¬٤) عَقْلي أو عادي (¬٥) فليس بواجب" وهو اختيار المصنّف، ولعل هذا هو الذي دعاه إلى اختيار ذلك.

وَالحَقُّ عندنا: أن ما لا يتم الواجب المطلق المقدور إلا به فهو واجب مطلقًا وأن ما قاله [الكَعْبِيُّ حَقّ باعتبار الجِهَتَيْنِ، نعم ينكر عليه تخصيصه] (¬٦) المُبَاح بذلك، وما ذكره فيه آتٍ في غيره من الأحكام، فليحكم على كل منهما بالجهتين، وهو الظَّاهر، ونشدّد النكير عليه إن صح عنه إنكار المباح رأسًا فإن دليله لا ينهض به، وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المُسْلمين من انقسام الأحكام إلى الخمسة.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 8 (SanadKitab #6338, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.