وجاء في "صحيح مسلم": أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع امرأته، ثم يكسل، وعائشة جالسةٌ فقال رسول الله ﷺ: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (¬١).
"قلنا: إنما استفيد الوجوب من "إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"" (¬٢). وذلك فيما روى "مسلم" أنهم ذكروا ما يوجب الغُسْل، فقام أبو موسى (¬٣) إلى عائشة ﵂ فسلَّم ثم قال: ما يوجب الغُسْل؟ فقالت: على الخَبِيرِ سَقَطْتَ. قال رسول الله ﷺ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 117 (SanadKitab #6338, hlm. urut 672)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.