Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 118

  1. الأدلة الشرعية
  2. [مباحث السنة]
  3. فعل النبي ﷺ
  4. مسألة: فعل النبي ﷺ

قَالُوا: أَحْوَط، كَصَلَاةٍ، وَمُطَلَّقَةٍ لَمْ تتعَيَّنَا وَالْحَقُّ أَنَّ الاِحْتِيَاطَ (¬١) فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ أَوْ كَانَ الْأَصْلَ كَالثَّلَاثِينَ، فَأَمَّا مَا احْتَمَلَ بَعْضَ ذلِكَ فَلَا.

شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَان، الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (¬٢).

وروى أحمد بن حنبل: أن عمر ﵁ بعث يسألها فقالت: "إذا جَاوَزَ الخِتَان، الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".

أو [لأنه] (¬٣) يسلم ما رَوَيْتُم من قولها: فعلتُه.

قال الترمذي: روي بإسناد جَيّد عن عائشة ﵂ أنها قالت: "إذا جاوز الخِتَانُ الخِتَانَ فقد وجب الغُسْل، فَعَلْتُهُ أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا".

["و "نقول] (¬٤): إنما استفيد الوجوب؛ "لأنه بيان" قوله - تعالى: " ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦] " والبيان يجب المُتَابعة فيه؛ "أو لأنه شرط الصَّلاة"، فإنه نوع من الطَّهَارة ففهم أتباعه بقوله ﵇: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي".

"أو لفهم الوجوب" من فعله بقرينة.

وأنا أقول: لعلَّ القرينة اغتسال عائشة ﵂ معه، ويكون الاحتجاج بفعلها هي، فإنها لا خصوصية لها، بل حكمها وحكمنا سواء، بخلافه هو ﷺ.

الشرح: "قالوا": سابعًا: الأخذ بالوجوب "أحوط" (¬٥)؛ حذرًا من الإثْمِ بالترك على تقدير

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 118 (SanadKitab #6338, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.