Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 136

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. تعريف الإجماع

وَمَنْ يَرَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ مِنْ مَيِّتٍ، أَوْ حَيٍّ وَجَوَّزَ وُقوعَهُ - يَزِيدُ لَمْ يَسْبِقْهُ خِلَافُ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٌّ.

"" اتفاق المجتهدين (¬١) من هذه الأمة في عصر على أمر" من الأمور".

وقد خرج بإضافة الاتِّفاق إلى المجتهدين اتفاق العامَّة، وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم السَّالفة، فلا حُجَّة فيهما (¬٢).

أراد بقوله: في "عَصْر"، أي عصر كان (¬٣)، ليعلم أن إجماع كلّ عصر حُجَّة.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 136 (SanadKitab #6338, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.