Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 177

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم المبتدع

لَنَا أَنَّ الْأَدِلَّةَ لا تَنْهَضُ دُونَهُ.

قَالُوا: فَاسِقٌ فَيُرَدُّ قَوْلُهُ: كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ.

[لا غيره، فله مخالفة الإجماع المنعقد، وليس ذلك لغيره] (¬١).

الشرح: ["لنا: أن الأدلَّة"] (¬٢) السَّمعيةَ "لا تنهض دونه"، إذ ليس من عداه كل الأمة.

الشرح: "قالوا: فاسقٌ" والفسق مانع كالصّبا والكفر، "فيرد قوله: كالكافر والصَّبي".

"وأجيب": بالفَرْق "بأن الكافر ليس من الأمة"، والعصمة إنما ثبتت (¬٣) للأمة، "والصبي رَدّ لقصوره" عن الاستنباط، "ولو سلم" أن فِسْقَهُ مانعٌ من قبوله في حَقّ الغير، "فيقبل على نفسه"، كما يقبل إقرار الفاسق، وهذا هو المذهب الثالث (¬٤).

وفي الفاسق مذاهب:

أحدها: عدم اعتباره مطلقًا، وعليه الجمهور (¬٥).

والثاني: اعتباره مطلقًا، وهو رأي الشيخ أبي إسْحَاقَ الشِّيرَازي.

والثالث: يعتبر في حق نفسه دون غيره، وهو رأي إمام الحرمين.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 177 (SanadKitab #6338, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.