Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 178

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. هل يختص الإجماع بالصحابة؟

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ (وَالصَّبِيَّ)؛ لِقُصُورِهِ، وَلَوْ سُلَّمَ فَيُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ.

هَلْ يَخْتَصُّ الإجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ؟

مَسْأَلَةٌ:

لا يَخْتَصُّ الإجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، وَعَنْ أَحْمَدَ ﵀ قَوْلانِ: لَنَا الْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ.

والرَّابع: يسأل (¬١) عن مأخذه؛ لجواز أن يحمله فسقه على الفُتْيَا من غير دليل، فإن ذكر ما يجوز أن يكون محتملًا اعتُبِر، وإلا فلا، وهو اختيار ابن السَّمْعَاني (¬٢).

"مسألة"

الشرح: "لا يختصّ الإجماع بالصَّحَابة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 178 (SanadKitab #6338, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.