Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. الكلام في عدد التواتر
  4. مسألة: الكلام في اشتراط عدد التواتر

الْكَلَامُ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ

مَسْأَلَةٌ:

لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

«مسألة»

الشرح: "لا يشترط [عدد] (¬١) التَّواتر عند الأكثر" (¬٢).

وهو قول كل من استدلّ على حجّية الإجماع بالسمع، دون من استدلّ بالعادة، كإمام الحرمين.

وأما المصنّف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادَةِ، ثم ادَّعى أنها قاضية بذلك، وإن لم يبلغ المجمعون (¬٣) عدد التَّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه.

وقال هنا: "لنا دليلٌ (¬٤) السَّمع"، وقد كان يكفيه دليلٌ العادة لو تَّم له.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 202 (SanadKitab #6338, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.