Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. الكلام في عدد التواتر
  4. مسألة: إذا افتي واحد وعرفوا به

لَنَا: دَلِيلُ السَّمْعِ، فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلّا وَاحِدٌ، فَقِيلَ: حُجَّةٌ؛ لِمَضْمُونِ السَّمْعِيِّ، وَقِيل: لَا؛ لِمَعْنَى الاِجْتِمَاعِ.

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفُوا بِهِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ، ...........

وأنا أقول: إنه لا يمنع انتهاض السَّمع إلا على القَطْعِ، وهذه مسألة ظنية فأكتفي فيها بدليل السمع، بخلاف أصل كون الإجماع حُجَّة، ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض [كون] (¬١) الإجماع قطعيًّا دون انتهاضه ظنيًّا، وهذا كله إذا صدق اتفق أهل العصر.

"فلو لم يَبْقَ إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون" الدليل "السَّمعي"، فإنه دلَّ على أن قول الأمة حُجَّة، والأمة كما تطلق على الجَمَاعَةِ تطلق على الواحد قال - تعالى -: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾.

"وقيل: لا" يكون قوله حُجَّة؛ "لمعنى الاجتماع" الذي يقتضيه لفظ الإجماع، فإنه لا بد أن يكون من اثنين فصاعدًا، وصدق الأمة على الواحد مجاز، وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة على الجماعة.

الشرح: "إذا أفتى واحدٌ" في المَسَائل التكليفية (¬٢)، "وعرفوا به، ولم ينكره أحد" بل سكتوا

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 203 (SanadKitab #6338, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.