Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. شرط المتواتر
  4. الشرائط التي اعتبرها البعض

وَجَوَابُهُ اخْتِلَالٌ فِي الْأَصْلِ وَالْوَسَطِ.

وَشَرَطَ قَوْمٌ أَلَّا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ. وَقَوْمٌ: اخْتِلَافَ النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالْوَطَنِ. وَالشِّيعَةُ: الْمَعْصُومَ دَفْعًا لِلْكَذِبِ. وَالْيَهُودُ: أَهْلَ الذِّلَّةِ فِيهِمْ دَفْعًا لِلتَّوَاطُؤِ لِخَوْفِهِمْ وَهُوَ فَاسِدٌ.

فإنه (¬١) لم يحصل العلم، وما ذاك إلا لكفرهم؛ فإن الكفر عُرْضَةُ الكَذِبِ والتَّحريف.

وكذلك إخبار الإمامية عن نصِّ علي ﵁، وما ذلك إلا لِفِسْقِهِمْ، والفسق عُرْضَة الكذب أيضًا.

"وجوابه": أنه ليس لما ذكر، بل حصل "اختلال (¬٢) في الأصل والوسط"، لأن الطبقة الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر - وكذلك بعض طبقات الوسط.

وقضية "بُخْتَنَصَّر" وقتله النَّصَارى بحيث لم يَبْقَ منهم قدر عدد التَّوَاتر - معروفة.

وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن مشترط الإسلام هو مشترط العَدَالة - وعليها جرى شارحو هذا المختصر.

وليس كذلك، فلنا قائلان:

أحدهما: مشترط الإسلام بمفرده.

والآخر: مشترط العدالة التي هي أخص منه؛ ولذلك ذكر المصنّف لفظي الإسلام والعدالة، وإلا فلو كان المشترط واحدًا وشرطهما جميعًا، لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام؛ لأنها أخَصّ [منه] (¬٣).

"وشرط قوم ألا يحويهم بلد"؛ لاحتمال اتِّفَاق أهل بلد، وهو باطل، فإن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط الخَطِيبِ، لأفاد خبرهم العلم فضلًا عن أهل بلد.

"وقوم: اختلاف النسب والدِّين والوطن".

"والشِّيعة: المعصوم، دفعًا للكذب".

وفسادهما واضح، وتزداد الشِّيعة أن العِصْمَةَ إذا حصلت، فأي حاجة إلى شيء آخر معها؟

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 305 (SanadKitab #6338, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.