Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 306

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. اختلاف التواتر في الوقائع
  4. مسألة: اختلاف التواتر في الوقائع

وَقَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي الْحُسَيْنِ: كُلُّ عَدَدٍ أَفَادَ خَبَرُهُمْ عِلْمًا بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ فَمِثْلُهُ يُفِيدُ بِغَيْرِهَا لِشَخْصٍ - صَحِيحٌ بشَرْطِ أَنْ يَتَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَذلِكَ بَعِيدٌ عَادَةً.

اخْتِلَافُ التَّوَاتُرِ فِي الْوَقَائِعِ (¬١)

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا اخْتَلَفَ المُتَوَاتِرُ فِي الْوَقَائِعِ، فَالْمَعْلُومُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِتَضَمُّنٍ أَوِ الْتِزَامٍ؛ كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ، وَعَلِيٍّ ﵁.

"واليهود أهل الذِّلَّة فيهم، دفعًا للتواطؤ؛ لخوفهم".

"وهو فاسد"؛ لأنا نريهم أن ذوي الشَّرف والعِصْمَة ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة، وربما كان الشَّرفُ مانعًا من الكذب، ونقول لهم: لم تكونوا في أول أمر فِي ذِلَّة وصَغَار، فيجب ألَّا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا في ذِلَّة وصَغَار.

الشرح: "وقول القاضي وأبي الحسين (¬٢): كل عدد أفاد خبرهم علمًا بواقعة لشخص فمثله" من العدد "يفيد" خبرهم في "غير" تلك الواقعة علمًا لذلك الشَّخص، أو "لشخص" آخر - "صحيح"، "إن تساويا" - أعني العددين - "من كل وجه وذلك بعيد" (¬٣) أن يقع (¬٤).

«مسألة»

الشرح: "إذا اختلف المتواترُ في الوقائع، فالمعلوم" منه "ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام؛ كوقائع حاتم وعليٍّ ﵁ " في السَّخَاء والشجاعة، وهذا هو التواتر المعنوي.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 306 (SanadKitab #6338, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.