Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. خبر الواحد

خَبَرُ الْوَاحِدِ

خَبَرُ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّوَاتُرِ. وَقِيلَ: مَا أَفَادَ الظَّنَّ وَيَبْطُلُ ...........

الشرح: "خبر الواحد [ما] (¬١) لم يَنْتَهِ إلى التواتر"؛ إما بانْحِطَاطِ مخبريه عن عدد التواتر؛ أو حصول العلم فيه من انضمام قرينة، لا من العدد، أو غير ذلك (¬٢).

ويدخل فيه خبر يعلم صدقه غير متواتر، كالمُحْتَفّ (¬٣) بالقَرَائن، وكذبه، ويظن صدقه وكذبه، ويستوي فيه الأمران، ويدخل فيه المستفيض أيضًا.

ولا يقال: معرفة هذا التعريف تتوقّف على معرفة التواتر؛ لأنَّ تعريف التواتر فلذلك لم يضر المصنّف أخذه قيدًا هنا.

"وقيل" في تعريفه: "ما أفاد الظّن، ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظَّن"، فإنه خبر، وقد يقتصر (¬٤) صاحب هذا التَّعْرِيف لنفسه، ويقول: ليس ذلك خبر واحد في اصطلاحي.

وأبطل الآمدي طَرْدَهُ بالقياس، وغيره من أمارات الشَّيء المفيدة للظَّن.

وجوابه: أنها ليست بخبر، والمراد خبر يفيد الظَّن.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 307 (SanadKitab #6338, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.