Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 334

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. العمل بخبر الواحد

لَنَا: تَكَرَّرَ الْعَمَلُ بِهِ كَثِيرًا فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ شَائِعًا ذَائِعًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَذَلِكَ يَقْضِي بِالاِتِّفَاقِ عَادَةً كَالْقَوْلِ قَطْعًا.

وقال قوم: خمسة عن خمسة.

وقال قوم: سبعة عن سبعة، حكى ذلك الأستاذ أبو منصور البَغْدَادي.

الشرح: "لنا: تكرَّر العمل به كثيرًا في الصَّحابة، والتَّابعين شائعًا ذائعًا من غير نَكِيرٍ، وذلك يقضى بالاتِّفَاق" منهم على وجوب العَمَلِ به "عادة كالقَوْل" الصَّريح "قطعًا".

ولا ندعى التَّواتُر في خبر بعينه، وإنما وقع التَّواتُر من أخبار كثيرة في القدر المشترك منها، وهو رجوع الصَّحابة إليه، وعلمهم به.

"قولهم: لعلّ العمل بغيرها" بهت عظيم.

وأجاب عنه المصنّف بقوله: " [قلنا] (¬١): علم قطعًا من سياقها أن العمل بها"، وهذا ما لا يمترى فيه ذو حاصل.

"قولهم: فقد أنكر أبو بكر ﵁ خبر المغيرة في مِيرَاث الجدّة" (¬٢) وقال

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 334 (SanadKitab #6338, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.