Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. العمل بخبر الواحد
  4. شروط العمل بخبر الواحد
  5. البلوغ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقول الزهري (¬١): يجوز توكيل الصَّبي في طَلاقِ زوجته، والخلافُ فيما إذا أعتق في مرض موته منجزًا.

"والرواية بعده" - أي: بعد الصّبا - "والسماع قبله - مقبولة"، كذا بخطّه - مقبولة عند الجمهور "كالشهادة"؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ، وأدّى بعده.

"ولقبول" الصَّحابة، ما رواه "ابن عَبَّاس وابن الزبير وغيرهما" - كالنعمان بن بشير (¬٢) والحسن بن علي (¬٣) "في مثله" - أي: فيما تحمّلوه في الصِّغَرِ؛ فإنهم أجمعوا على قَبُولِ

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 360 (SanadKitab #6338, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.