وقول الزهري (¬١): يجوز توكيل الصَّبي في طَلاقِ زوجته، والخلافُ فيما إذا أعتق في مرض موته منجزًا.
"والرواية بعده" - أي: بعد الصّبا - "والسماع قبله - مقبولة"، كذا بخطّه - مقبولة عند الجمهور "كالشهادة"؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ، وأدّى بعده.
"ولقبول" الصَّحابة، ما رواه "ابن عَبَّاس وابن الزبير وغيرهما" - كالنعمان بن بشير (¬٢) والحسن بن علي (¬٣) "في مثله" - أي: فيما تحمّلوه في الصِّغَرِ؛ فإنهم أجمعوا على قَبُولِ
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 360 (SanadKitab #6338, hlm. urut 915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.