Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 361

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. العمل بخبر الواحد
  4. شروط العمل بخبر الواحد
  5. الإسلام

وَمِنْهَا: الإسْلامُ لِلإجْمَاعِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ﵀ وَإنْ …

روايتهم فيما حدثوا به عن النبي ﷺ، ولما توفّي النبي ﷺ لم يكن أحد منهم بلغ إلا ابن عباس على قول؛ "ولا سماع" في "الصبيان" الحديث.

والخلاف في الراوي يتحمل صغيرًا، ويروى كبيرًا، يحكى في "التقريب"، "وشرح اللمع". وغيرهما، وهو جَارٍ في الكافر إذا تحمل في كفره وأسلم، فأدى - ذكره القاضي في "التقريب".

الشرح: "ومنها: الإسلام، للإجماع" (¬١).

"وأبو حنيفة ﵀ وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم"، فلا يقدح في الإجماع.

"ولقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ [الحجرات: ٦]، وهو "- أي الكافر - "فاسق بالعرف المتقدم" في الزمان السابق.

وأما تخصيص الفاسق بالمسلم ذي المعاصي الزَّائلة للعدالة - فعرف متجدّد، وللنزاع هنا مجال.

"واستدلّ بأنه لا يوثق به كالفاسق".

"وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم؛ لتدينه في ذلك".

و"المُبْتَدِع بنا يتضمّن التكفير" - كذا بخطّه، وفي بعض النسخ الكفر، وهو أحسن "كالكافر عند المكفر".

"وأما غير الكفر فكالبِدَعِ الواضحة".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 361 (SanadKitab #6338, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.