Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 408

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. عدالة الصحابة
  4. التعريف بالصحابي وحكم مروياته
  5. مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا قَالَ: سَمِعْتُهُ أَمَرَ أَوْ نَهَى، فَالأَكْثَرُ حُجُّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهِ لِذَلِكَ.

قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اعْتَقَدَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ.

قُلْنَا: بَعِيدٌ.

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا قَالَ: أُمِرْنَا، أَوْ نُهِينَا، أَوْ أُوجِبَ، أَوْ حُرِّمَ، فَالأَكْثَر: حُجَّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي أَنَّهُ الآمِرُ.

ولعلهم رأوا أن سماع الصَّحابي من التابعي أمر نادر، فلا يحمل عليه.

واعلم أن هذا الذي نقله المصنّف عن القاضي تبع فيه الآمدي، ولا نعرفه.

والذي نَصّ عليه القاضي في "التقريب" حمل "قال" [على] (¬١) السَّماع، ولم يَحْكِ فيها خلافا، بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافًا.

«مسألة»

الشرح: "إذا قال سمعته أمَرَ، أو نَهَى، فالأكثر حُجّة" (¬٢)، وبه قال القاضي كما نَصّ عليه في "التقريب"؛ "لظهوره في تحقّقه في ذلك".

"قالوا: يحتمل" على "أنه اعتقد" شيئًا من الصّيغ أمرًا أو نهيًا "وليس كذلك عند غيره".

"قلنا: بعيد"؛ لمعرفته بأوضاع اللُّغَةِ، ولعدالته المقتضية لتحرُّزه في مَوَاقِعِ الاحتمال.

«مسألة»

الشرح: "إذا قال: أُمِرْنا، أو نُهِينَا، أو أُوجبَ، أو حُرِّمَ" - ببناء الصّيغة للمفعول في الكُلّ - "فالأكثر حجّة؛ لظهوره في أنه" ﷺ "الآمر (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 408 (SanadKitab #6338, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.