Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 415

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. مستند غير الصحابي

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ: "قَالَ"، "وَحَدَّثَ"، "وَأَخْبَرَ"، "وَسَمِعْتُهُ". وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَعْمُولٌ بِهِ خِلَافًا

أو غفلة، أو غيرها"، وذلك "معمول به خلافًا لبعض الظَّاهرية"؛ حيث اشترطوا إقرار الشيخ نطقًا (¬١).

والصحيح: قولنا: "لأن العرف" يقضي بأنَّ السكوت "تقريره؛ ولأن فيه إيهام الصحة"، فلو لم يكن كذلك لم يَجُزْ "فيقول: حدثنا، أو أخبرنا مقيّدًا" بقوله: بقراءتي عليه، "ومطلقًا" بدون هذا القيد "على الأصح".

"ونقله الحاكم" أبو عبد الله بن البَيّع الحافظ النَّيْسَابوري "عن الأئمة الأربعة" (¬٢).

وذهب ابن المُبَارك (¬٣)، ويحيى بن يحيى (¬٤)، وأحمد بن حنجل، والنَّيْسَابوري إلى المَنع من إطلاقها جميعًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 415 (SanadKitab #6338, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.