أو غفلة، أو غيرها"، وذلك "معمول به خلافًا لبعض الظَّاهرية"؛ حيث اشترطوا إقرار الشيخ نطقًا (¬١).
والصحيح: قولنا: "لأن العرف" يقضي بأنَّ السكوت "تقريره؛ ولأن فيه إيهام الصحة"، فلو لم يكن كذلك لم يَجُزْ "فيقول: حدثنا، أو أخبرنا مقيّدًا" بقوله: بقراءتي عليه، "ومطلقًا" بدون هذا القيد "على الأصح".
"ونقله الحاكم" أبو عبد الله بن البَيّع الحافظ النَّيْسَابوري "عن الأئمة الأربعة" (¬٢).
وذهب ابن المُبَارك (¬٣)، ويحيى بن يحيى (¬٤)، وأحمد بن حنجل، والنَّيْسَابوري إلى المَنع من إطلاقها جميعًا (¬٥).
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 415 (SanadKitab #6338, hlm. urut 970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.