Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. مستند غير الصحابي

وَقَدْ أُذِنَ لَه، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ كُتبهُ مَعَ الآحَادِ وَإنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيهَا.

وقال أيوب السَّختياني (¬١)، ومنصور، والليث: يروى بها، ووافقهم جَمْعٌ من أصحابنا منهم: أبو المُظَفّر بن السمعاني، كما نص عليه في "القَوَاطع" وبالغ، فقال: [إنها] (¬٢) أقوى من الإجازة.

وأما الإعلام: فأنْ يعلم الشيخ الرَّاوي بأن هذا سماعي، مقتصرًا على ذلك.

وقد جوَّز الرواية به قوم، منهم ابن الصَّبّاغ من أصحابنا، وهو محكي عن ابن جُرَيج.

وأما الوصيّة: فإن يوصي الشَّيخ الرَّاوي بكتاب يرويه عند موته، أو سفره.

وجوّز الرواية بها بعض السَّلف، والصحيح أنه لا يجوز.

وأما الوجَادَةُ: فأن يَجِدَ خَطَّ شيخ، أو خَطّ من لقيه عنه، فلك أن تقول: وجدت كذا من غير زيادة.

[وحكى] (¬٣) عن الشَّافعي وطائفة من أَصحَابنا: جواز العَمَل بها إذا حصلت الثقة.

"لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظَنّ" بصحة ما أجاز به، "وقد أذن له" أن يروى فليصح.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 421 (SanadKitab #6338, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.