Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 422

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. حكم نقل الحديث بالمعنى
  4. مسألة: حكم نقل الحديث بالمعني

قَالُوا: كَذِبٌ لأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ.

قُلْنَا: حَدَّثَهُ ضِمْنًا كَمَا لَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ.

قَالُوا: ظَنٌّ فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ.

قُلْنَا: الشَّهَادَةُ آكَدُ.

"حُكْمُ نَقْلِ الحَدِيثِ بِالْمَعْنَى"

مَسْأَلَةٌ:

الأَكْثَرُ: عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ.

"وأيضًا: فإنه ﵇ كان يرسل كتبه مع الآحاد، وإن لم يعلموا [ما] (¬١) فيها"، فدلّ على الاعتماد على الكتابة، والإجازة أقوى من الكتابة، فدلّ على الأقوى بطريق أولى.

"قالوا": إذا قال: حَدّثني "كذب؛ لأنه لم يحدثه".

"قلنا: هو وإن لم يحدثه صريحًا، فقد "حدثه ضمنًا كما لو قرأ عليه"، فإنه [يحدث] (¬٢) عنه وإن كان ساكتًا كما عرفت.

ثم إن المجاز لا يطلق حَدّثني في الإجازة حتى يقال: كذب.

"قالوا: ظنّ فلا يجوز الحكم به كالشّهادة" بجامع أن كلًّا حكم شرعي.

"قلنا: الشهادة آكد".

ولم يذكر المصنّف المُنَاولة، والكتابة ثانيًا؛ لأن ألإجازة شرط فيها كما عرفت على المختار، فإذا جازت الإجازة مجردة، جازت مع أحدهما بطريق أولى.

«مسألة»

الشرح: "الأكثر على جواز نقل الحديث بالمَعْنَى للعارف" (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 422 (SanadKitab #6338, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.