Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٤٩)
  3. ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

"وعن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير ﵄ في قميص الحرير" الرخصة لا تكون إلا بعد منع، فالحرير ممنوع، وتقدم ما يدل على تحريمه، فرخص في قميص الحرير للحاجة "في السفر من حكة كانت بهما" الحاجة هي الحكة والقُمل أو القَمل هذا حاجة لا سيما في السفر الذي لا يوجد بديل يقوم مقام الحرير وإلا فالحضر قد يوجد، لكن إذا لم يوجد بديل عن الحرير فليلبس لأن هذه حاجة.

"رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ﵄ في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما" ومنهم من يقول: إن السفر لا اعتبار له، وصف غير مؤثر، فيرخص في قميص الحرير للحكة، ولو في الحضر، على كل حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان في الجسم قروح أو حكة أو حساسية أو ما أشبه ذلك أو تسلخات، أو آثار حروق وقرر الأطباء أنه لا يناسب إلا الحرير يرخص في الحرير.

"وفي البخاري: "شكيا إلى النبي ﵊ يعني القمل أو القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيت عليهما في غزاة" المقصود أنه إذا وجدت الحاجة فيلبس مثل هذا الممنوع للحاجة، كما أن الذهب قد يباح للحاجة، عُرفطة قطع أنفه في إحدى الغزوات، فاتخذ له أنف من فضة فأنتن، ثم اتخذ له أنف من ذهب فلم ينتن، المقصود أن الحاجة تقدر بقدرها إذا كان دون المحرم من المكروه وشبهه يقوم مقامه لا يجوز العدول إلى المحرم، وإذا لم يوجد ما يقوم مقام المحرم فإنه الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة.

"وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كساني رسول الله ﷺ حلة سِيَراء فخرجت فيها" يعني لبسها وخرج فيها؛ لأنه فهم أن النبي ﵊ إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها، قال: "فرأيت الغضب في وجهه ﵊، فشققتها بين نسائي" خُمر لنسائه بين الفواطم بين أمه وزوجه وامرأة عقيل أخيه فاطمة وبنت حمزة فاطمة، المقصود أنه شقها بين الفواطم، خمر للنساء، والحلة السيَراء نوع من الحرير فتباح للنساء.

"متفق عليه، واللفظ لمسلم".

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 19 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.