Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٤٩)
  3. ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

"وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) " أحل الذهب والحرير للإناث فيما يحتاج إليه من التحلي واللباس للتزين؛ لأن ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ [(١٨) سورة الزخرف] هذه طبيعة النساء، ومع الأسف أن نجد من الرجال من الذكور من يلبس المحرم من الحرير يتنعم بذلك تنعم النساء، وقد يلبس ما يلبس من الذهب -نسأل الله السلامة والعافية-، يعني في بلد لا يخفى عليه الحكم ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) لأن المرأة محتاجة إلى التزين والتجمل لزوجها ((وحرم على ذكورها)) لأن الرجال الأصل فيهم الخشونة وعدم التنعم.

"رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل: إنه منقطع" لكن الصواب أن الحديث ثابت.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 20 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.