هذا إذا كان الإمامُ في المسجد (¬١).
ولو كان الإمامُ هو المؤذّنُ فإنّه لا يقوم (¬٢) حتى (يجاوزهم) (¬٣) الإمام (¬٤)، وكلُّ صفٍّ جاوزهم الإمام قام أهلُ ذلك الصفّ (¬٥).
ولو دخل من جانبِ الصفوف لا يقومون حتى يبلغ القبلة (¬٦).
ولو أحدث المؤذّن في الإقامة فإنه يتمّها، ثم يذهب فيتوضأ ويُصلي، وكذلك في الأذان (¬٧).
وإذا أُغمي عليه في إقامته، أو مات فالمستحبُّ أن يبتدئ غيرُه الإقامةَ من أوّلها (¬٨). (طح) (¬٩)
ويُستحبُّ أن يكون المؤذّن صالحاً تقيّاً عالماً بالسنّة وأوقات الصلاة مواظباً على ذلك (¬١٠). (اخ) (¬١١)
* * * *