فصل في السجود
كمال السنّة في السجود وضعُ الجبهة والأنف جميعاً (¬١).
ولو وضع أحدَهما إن كان من عذرٍ لا يُكره (¬٢).
وإن كان من غير عذرٍ: إن وضع جبهته دون أنفه جاز بالإجماع (¬٣)، ويُكره (¬٤).
وإن وضع أنفه دون جبهته كذلك عند أبي حنيفة ﵀ (¬٥)، وقالا (¬٦): لا يجوز (¬٧). (طح) (¬٨)
وروى أسدٌ عن أبي حنيفة ﵀: أنه لا يجوز إلا من عذر، وهو قولهما (¬٩)، وعليه الفتوى (¬١٠). (شم) (¬١١)