دين الله﴾. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد (¬١). (١٠/ ٦٣٥)
٥٢٢٨٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب (¬٢). (ز)
٥٢٢٨٩ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة (¬٣). (ز)
٥٢٢٩٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما (¬٤). (ز)
٥٢٢٩١ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله ﷿: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: تعطيل الحدود (¬٥). (ز)
٥٢٢٩٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، يعني: رِقَّةً في أمر الله ﷿، مِن تعطيل الحدود عليهما (¬٦). (ز)
٥٢٢٩٣ - عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله (¬٧). (ز)
٥٢٢٩٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما (¬٨). (ز)
٥٢٢٩٥ - قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما (¬٩). (ز)
٥٢٢٩٦ - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: ترك الحَدِّ (¬١٠). (ز)