٥٢٤٣٥ - عن شريح القاضي -من طريق الشعبي- قال: كلُّ صاحبِ حَدٍّ تجوز شهادتُه، إلا القاذفَ، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربِّه (¬٢). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٣٦ - عن سعيد بن المسيب =
٥٢٤٣٧ - والحسن البصري، قالا: القاذِفُ إذا تاب فتوبتُه فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته (¬٣). (١٠/ ٦٤٧)
٥٢٤٣٨ - عن سعيد بن جبير، قال: توبته فيما بينه وبين ربِّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته (¬٤). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٣٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن زيد- قال: تقبل شهادته إذا تاب (¬٥). (ز)
٥٢٤٤٠ - عن عمران بن عمير: أنّ عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب (¬٦). (ز)
٥٢٤٤١ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الثوري- قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه (¬٧). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٤٢ - عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم [النخعي] والشعبيَّ يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشعبيُّ لإبراهيم: لِمَ لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنِّي لا أدري تابَ أم لا (¬٨). (ز)