٥٢٤٤٣ - عن عمران بن موسى، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذِفِ ومعه رجل (¬١). (ز)
٥٢٤٤٤ - عن سليمان بن يسار =
٥٢٤٤٥ - وعامر الشعبي -من طريق قتادة- قالا: إذا تاب القاذفُ عند الجلد جازت شهادته (¬٢). (ز)
٥٢٤٤٦ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-أنّه كان يقول: يقبل الله توبتَه، وتَرُدُّون شهادتَه؟! وكان يقبل شهادتَه إذا تاب (¬٣). (ز)
٥٢٤٤٧ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا تاب وأصلح قُبِلَت شهادته، يعني: القاذف (¬٤). (ز)
٥٢٤٤٨ - عن قتادة: أنّ عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلًا في قَذْف، فقال: أكْذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك (¬٥). (ز)
٥٢٤٤٩ - عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة -من طريق قتادة- قال: إذا تاب القاذف جُلد، وجازت شهادته (¬٦). (ز)
٥٢٤٥٠ - عن ابن علية، قال: سمعتُ ابن أبي نجيح يقول: القاذفُ إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كُنّا نقوله. =
٥٢٤٥١ - فقيل له: مَن قال؟ قال: عطاء [بن أبي رباح] =
٥٢٤٥٢ - وطاووس =
٥٢٤٥٣ - ومجاهد (¬٧). (ز)