٥٢٤٥٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا شهادة له (¬١). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٥٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس: القاذف تُرَدُّ شهادتُه بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قُبِلَت شهادته، سواءٌ تاب بعد إقامة الحدِّ عليه أو قَبِلَه (¬٢). (ز)
٥٢٤٥٦ - عن محمد بن سيرين، قال: القاذِف إذا تاب فإنّما توبته فيما بينه وبين الله، فأمّا شهادته فلا تجوز أبدًا (¬٣). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٥٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في الآية، قال: إذا تاب القاذفُ، وأكذب نفسه؛ قُبِلَت شهادته (¬٤). (١٠/ ٦٤٧)
٥٢٤٥٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: يقبل الله توبته، وأردُّ شهادتَه؟! (¬٥). (ز)
٥٢٤٥٩ - عن مكحول الشامي، في القاذف إذا تاب: لم تقبل شهادته (¬٦). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٦٠ - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر-: إذا حُدَّ القاذفُ فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قُبِلَت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلا أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته (¬٧) [٤٦٠٠]. (ز)