٥٣٩٨٤ - عن قتادة بن دعامة =
٥٣٩٨٥ - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك (¬١). (ز)
٥٣٩٨٦ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد ... (¬٢). (ز)
٥٣٩٨٧ - عن الحسن البصري -من طريق معمر- ﴿والقواعد من النساء﴾، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح (¬٣). (١١/ ١١١)
٥٣٩٨٨ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها (¬٤). (ز)
٥٣٩٨٩ - قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾: التي قعدت من الولد، وكبرت (¬٥). (ز)
٥٣٩٩٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿والقواعد﴾ عن الحيض ﴿من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر (¬٦). (ز)
٥٣٩٩١ - قال يحيى بن سلّام: ﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ قد قعدت مِن المحيض والولد (¬٧). (ز)
﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾
٥٣٩٩٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: يعني: تزويجًا (¬٨). (١١/ ١١١)