٥٣٩٩٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: لا يُرِدْنَه (¬١). (١١/ ١١١)
٥٣٩٩٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها (¬٢). (ز)
٥٣٩٩٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة (¬٣). (ز)
٥٣٩٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، يعني: تزويجًا (¬٤). (ز)
٥٣٩٩٧ - قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك (¬٥). (ز)
﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾
٥٣٩٩٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فليس علهن جناح﴾: يعني: حَرَجًا (¬٦). (ز)
٥٣٩٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليهن جناح﴾، يعني: حرج (¬٧). (ز)
﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾
قراءات:
٥٤٠٠٠ - عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ) (¬٨). (ز)