من أحكام الآية:
٤٦٢٣ - عن جابر، قال: لَمّا دنا رسول الله ﷺ من الصفا [في حَجَّته]، قرأ: «﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾، أبدَأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه (¬١). (٢/ ٩٣)
٤٦٢٤ - عن ابن عباس، أنّ النبي ﷺ قال: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾. فأتى الصفا، فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة، فقام عليها، وطاف وسعى (¬٢). (ز)
٤٦٢٥ - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: لَعَمْرِي، ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَمْ يَسْعَ بين الصفا والمروة، ولا عمرته؛ لأن الله قال: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (¬٣). (٢/ ٩١)
٤٦٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه قرأ: ﴿فلا جناح عليه أن يَطَّوف﴾ مثَقَّلة، فمن تركه فلا بأس. =
٤٦٢٧ - فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما (¬٤). (٢/ ٩٢) (ز)
٤٦٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ وأصلّي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يُحْفَظ، قال الله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾؛ فالصفا قبل المروة. وقال: ﴿لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فالذبح قبل الحلق. وقال: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾ [الحج: ٢٦]؛ فالطواف قبل الصلاة (¬٥). (٢/ ٩٣)
٤٦٢٩ - عن سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس: لِمَ بُدِئَ بالصفا قبل المروة؟ قال: لأنّ الله قال: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (¬٦). (٢/ ٩٣)