﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾، فطلّق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشّرك (¬١). (١٤/ ٤١٣)
٧٦٤٩٨ - عن المِسْوَر بن مَخْرَمة =
٧٦٤٩٩ - ومروان بن الحكم، قالا: لَمّا كاتَب رسولُ الله ﷺ سُهيلَ بن عمرو على قضية المدة يوم الحُدَيبية؛ كان مما اشترط سُهيل: أن لا يأتيك منّا أحد [٦٥٧٥]، وإن كان على دينك، إلا رَددْتَه إلينا. فرَدّ رسول الله ﷺ أبا جَندل بن سُهيل، ولم يأتِ رسولَ الله ﷺ أحدٌ من الرجال إلا ردّه في تلك المُدّة وإن كان مسلمًا، ثم جاء المؤمنات مُهاجرات، وكانت أُمّ كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط ممن خرج إلى رسول الله ﷺ وهي عاتِقٌ (¬٢)، فجاء أهلُها يسألون رسول الله ﷺ أن يرجِعها إليهم، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل (¬٣). (١٤/ ٤١٣)
٧٦٥٠٠ - عن عبد الله بن أبي أحمد، قال: هاجرتْ أُمُّ كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط في الهُدنة، فخرج أخواها عُمارة والوليد حتى قَدما على رسول الله ﷺ، وكلّماه في أُمّ كُلثوم أن يردّها إليهما، فنَقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء، ومَنعهنّ أن يُرددْن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان (¬٤). (١٤/ ٤١٦)
٧٦٥٠١ - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: خَرجت امرأةٌ مُهاجِرة إلى المدينة، فقيل لها: ما أخرجكِ؟ بُغضٌ لزوجكِ أمْ أردتِ الله ورسوله؟ قالت: بل الله ورسوله. فأنزل الله: ﴿فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ﴾، فإن تَزوّجها رجلٌ من المسلمين فلتَرُدّ إلى زوجها الأول ما أنفق عليها (¬٥). (١٤/ ٤١٦)