Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 121

  1. سورة النساء
  2. من بعد وصية يوصى بها أو دين

الأم مع الجَدِّ شيئًا قطُّ (¬١). (٤/ ٢٦٠)

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

١٦٥٩٦ - عن علي بن أبي طالب، قال: شهدتُ رسول الله ﷺ يقضي بالدين، -ولفظ العدني- قال: قضى رسول اللهِ ﷺ أنّ الدَّيْن قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾. وإنّ أعيان بني الأُمِّ يتوارثون، دون بني العَلّات، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، -ولفظ العدني-: الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب (¬٢). (ز)

١٦٥٩٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، قال: والدَّيْنُ أحقُّ ما بُدِئ به مِن جميع المال، فيُؤَدّى عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يَقْسِمُ أهلُ الميراثِ ميراثَهم (¬٣) [١٥٥٢]. (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 121 (SanadKitab #639, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.