Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 122

  1. سورة النساء
  2. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾

١٦٥٩٨ - عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» (¬١). (٤/ ٢٦٧)

١٦٥٩٩ - عن سعد بن أبي وقاص: أنّه مَرِض مرضًا أشْفى منه (¬٢)، فأتاه النبي ﷺ يعودُه، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأَتَصَدَّقُ بالثُّلُثَيْنِ؟ قال: «لا». قال: فالشَّطْر؟ قال: «لا». قال: فالثُّلُث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنّك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ» (¬٣). (٤/ ٢٦٧)

١٦٦٠٠ - عن معاذ بن جبل -من طريق مكحول- قال: إنّ الله تَصَدَّق عليكم بثُلُثِ أموالكم؛ زيادةً في حياتكم. يعني: الوصية (¬٤). (٤/ ٢٦٨)

١٦٦٠١ - عن عبد الله بن عمر قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب الثُّلثُ في الوصية،

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 122 (SanadKitab #639, hlm. urut 3625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.