قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط (¬١). (٤/ ٢٦٨)
١٦٦٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك (¬٢). (٤/ ٢٦٨)
١٦٦٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ» (¬٣). (٤/ ٢٦٧)
١٦٦٠٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: ﴿غير مضار﴾ (¬٤). (٤/ ٢٦٧)
١٦٦٠٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة (¬٥). (٤/ ٢٦٧)
١٦٦٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث (¬٦). (٤/ ٢٦٩)
١٦٦٠٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية (¬٧). (٤/ ٢٦٩)
١٦٦٠٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ (¬٨). (٤/ ٢٦٩)
١٦٦٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿غير مضار﴾، قال: في الميراث لأهله (¬٩). (٤/ ٢٦٧)