١٦٦١٠ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- قال: مَن أوْصى بوَصِيَّةٍ لم يَحِف فيها، ولم يُضارَّ أحدًا؛ كان له مِن الأجر ما لو تَصَدَّق في حياته في صِحَّته (¬١). (ز)
١٦٦١١ - قال الحسن البصري: هو أن يُوصِي بدَيْنٍ ليس عليه (¬٢). (ز)
١٦٦١٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿غير مضار وصية من الله﴾، قال: وإنّ الله ﵎ كَرِه الضِّرار في الحياة، وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه، فلا تصلح مُضارَّةٌ في حياة ولا موت (¬٣). (ز)
١٦٦١٣ - قال مقاتل بن سليمان: ولا يُوصِي لوارثٍ، ولا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه مُضارَّةً للورثة، فذلك قوله سبحانه: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله﴾، يعني: هذه القسمة فريضةٌ مِن الله (¬٤) [١٥٥٣]. (ز)
﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾
١٦٦١٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى:
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.