الرَّبِيبة (¬١) [١٥٩١]. (٤/ ٣٠٧)
١٧٠٥٢ - عن زيد بن ثابت -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه سُئِل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ففارقها قبل أن يمسَّها، هل تَحِلُّ له أمُّها؟ فقال: لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ، ليس فيها شرط، إنّما الشرط في الرَّبائِب (¬٢). (٤/ ٣٠٥)
١٧٠٥٣ - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيَّب- أنّه كان يقول: إذا ماتت امرأتُه عنده، فأخذ ميراثَها؛ كُرِه أن يخلُف على أُمِّها. وإذا طلَّقها قبل أن يدخُلَ بها فلا بأس أن يتزوج أمَّها (¬٣). (٤/ ٣٠٧)
١٧٠٥٤ - عن عمران بن حصين -من طريق الحسن- في أمهات نسائكم، قال: هي مُبهَمَةٌ (¬٤). (٤/ ٣٠٦)
١٧٠٥٥ - عن عمران بن حصين -من طريق قتادة- في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾، قال: هي مِمّا حرم الأُمّ (¬٥). (ز)
١٧٠٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وأمهات نسائكم﴾، قال: هي مُبْهَمَةٌ، إذا طلَّق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، أو ماتت؛ لم تَحِلَّ له أمُّها (¬٦). (٤/ ٣٠٦)
١٧٠٥٧ - وعن طاووس بن كيسان =
١٧٠٥٨ - وعكرمة مولى ابن عباس =
١٧٠٥٩ - والحسن البصري =