١٧٠٦٠ - ومكحول الشامي =
١٧٠٦١ - ومحمد بن سيرين =
١٧٠٦٢ - وقتادة بن دِعامة =
١٧٠٦٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (¬١). (ز)
١٧٠٦٤ - عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =
١٧٠٦٥ - فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =
١٧٠٦٦ - فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي (¬٢). (٤/ ٣٠٨)
١٧٠٦٧ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة (¬٣). (٤/ ٣٠٨)
١٧٠٦٨ - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله (¬٤). (٤/ ٣٠٧)
١٧٠٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾: أُريد بهما الدخول جميعًا (¬٥). (٤/ ٣٠٧)
١٧٠٧٠ - عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =
١٧٠٧١ - وعطاءً (¬٦). (ز)
١٧٠٧٢ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها (¬٧) (¬٨). (ز)