١٧١٩٣ - عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ (¬١). (ز)
١٧١٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات (¬٢). (ز)
١٧١٩٥ - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: الحرائر (¬٣) [١٥٩٩]. (ز)
١٧١٩٦ - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك (¬٤). (ز)
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
١٧١٩٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها (¬٥). (٤/ ٣١٨)
١٧١٩٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها (¬٦). (٤/ ٣١٩)
١٧١٩٩ - عن أُبَيِّ بن كعب =
١٧٢٠٠ - وجابر بن عبد الله =
١٧٢٠١ - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها (¬٧). (٤/ ٣١٩)