١٧٢٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له (¬١). (٤/ ٣١٨)
١٧٢٠٣ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: ذوات الأزواج من المشركين (¬٢). (ز)
١٧٢٠٤ - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾ (¬٣) [١٦٠٠]. (٤/ ٣٢٠)
١٧٢٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ (¬٤). (٤/ ٣١٨)
١٧٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ (¬٥). (ز)
١٧٢٠٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها (¬٦). (٤/ ٣١٨)
١٧٢٠٨ - وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك (¬٧). (ز)
١٧٢٠٩ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه (¬٨). (ز)